الشهيد الأول
296
القواعد والفوائد
الشرط ، وإذا مات وهي حامل ، لان نفقة القريب تسقط بالموت ، وإن قلنا للحامل وجبت . وروى الأصحاب ( 1 ) : أن نفقة الحامل ( 2 ) من نصيب الحمل . وفي أخرى ( 3 ) : لا نفقة لها . وهي تؤيد أن النفقة للحامل ، وبالبينونة زالت توابع الزوجية . ولو مات الزوج مقدما ( 4 ) فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا ، وإن قلنا للحمل وجبت في ماله . ولو خلف أبا فان قلنا لها ، فلا نفقة ، وإلا وجبت على الجد . ويحتمل أن لا نفقة على القولين . ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة ، كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم ، لم تسقط على الحمل . ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت النفقة ( 5 ) إن جعلناها للحمل . وتقبض من الزكاة والخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل ، وإن قلنا لها فلا ( 6 ) ، لأنها في نفقة الزوج . وهذا الفرع مشكل ، لان الزوج أبو الحمل ، فالنفقة واجبة عليه على التقديرين ، فإن كان
--> ( 1 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 236 ، باب 10 من أبواب النفقات ، حديث : 1 . ( 2 ) أي الحامل المتوفى عنها زوجها . ( 3 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 15 / 234 235 ، باب 9 من أبواب النفقات ، حديث : 1 ، 2 . ( 4 ) في ( م ) : بعدها . ( 5 ) زيادة من ( ك ) . ( 6 ) في ( م ) زيادة : تقبض من الواجب .